تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

78 - نص القاعدة : تساقط المتعارضين « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

الأصل في المتعارضين السقوط « 2 » . الأصل في المتعارضين هو سقوطهما عن الحجّية « 3 » الأصل التوقّف « 4 »

توضيح القاعدة :

[ ما يقتضيه الأصل الأوّلي عند تعارض الخبرين ]

إذا ورد دليلان متعارضان كما إذا دلّ دليل على وجوب شيء والآخر على حرمته مثلا ولم يكن بينهما جمع عرفي فهل القاعدة الأوّلية - مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في المسألة - تقتضي تساقطهما أو التخيير بينهما أو التوقف والرجوع إلى الأصل العملي إذا لم يخالف كلا المتعارضين ؟ وجوه بل أقوال :
هامش
( 1 ) - مصباح الأصول 3 : 365 ودروس في علم الأصول 1 : 459 . ( 2 ) - فوائد الأصول 4 : 755 . ( 3 ) - نهاية الأفكار 4 : 420 . ( 4 ) - فرائد الأصول 4 : 51 ، درر الفوائد : 647 ، والرسائل 2 : 39 .