ماشيا فتكون قرينة على حمل الأولى بغير الماشي ، وأنّ المراد منها هو الراكب ، فلا تعارض بينهما « 1 » .
2 - ما ورد في لبس الخاتم للمحرم :
روي عن الإمام الرضا عليه السّلام أنّه قال :
« لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » « 2 » .
وروي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال :
« لا يلبسه للزينة » « 3 » .
فإنّ الرواية الأولى مطلقة سواء كان لبس الخاتم للزينة أو للسنّة ، والرواية الثانية الناهية عن لبسه مقيّدة بما كان للزينة ، فتكون قرينة على التصرّف في الأولى وتقييدها بما كان للسنّة ونحوها فينتفي التعارض بينهما « 4 » .
هامش
( 1 ) - تراجع العروة الوثقى 2 ، فصل في كيفية الإحرام مسألة ( 20 ) .
( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 127 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث الاوّل .
( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 127 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .
( 4 ) - راجع الجواهر 18 : 371 .