تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
3 - اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمد صلّى اللّه عليه وآله على أمر من الأمور ، وهو المحكي عن الرازي « 1 » . 4 - اجتماع المجتهدين من هذه الامّة في عصر على أمر ، وهو المحكي عن الحاجبي « 2 » . 5 - اتفاق جماعة يستكشف منه قول المعصوم عليه السّلام أو رضاه ، واختاره الإمام الخميني قدس سرّه ، ونسبه إلى أصحابنا الإمامية « 3 » . ثم إنّ الإجماع عند غير الإمامية حجّة مستقلّة ودليل برأسه في عرض الكتاب والسنّة والعقل ، وأمّا عند الإمامية فهو ليس دليلا مستقلا في عرض السنّة ، بل لاشتماله على قول المعصوم 7 أو كشفه عنه يكون حجّة ، فما هو الحجّة هو قول المعصوم عليه السّلام ، وإلّا لم يكن لنفس الإجماع واجتماع الآراء استقلال بالدليليّة « 4 » .

أقسام الإجماع :

إنّ الإجماع في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين : 1 - الإجماع المحصّل : والمقصود منه : الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه ، بتتبع آراء أهل الفتوى . 2 - الإجماع المنقول : والمقصود به : الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه وإنّما ينقله له من حصّله من الفقهاء سواء كان النقل له بواسطة أو بوسائط .
هامش
( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 254 . ( 2 ) - أنوار الهداية 1 : 254 . ( 3 ) - أنوار الهداية 1 : 254 ، 255 . ( 4 ) - أنوار الهداية 1 : 254 ، 255 ، ونهاية الأصول : 528 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 367 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)