3 - اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمد صلّى اللّه عليه وآله على أمر من الأمور ، وهو المحكي عن الرازي « 1 » .
4 - اجتماع المجتهدين من هذه الامّة في عصر على أمر ، وهو المحكي عن الحاجبي « 2 » .
5 - اتفاق جماعة يستكشف منه قول المعصوم عليه السّلام أو رضاه ، واختاره الإمام الخميني قدس سرّه ، ونسبه إلى أصحابنا الإمامية « 3 » .
ثم إنّ الإجماع عند غير الإمامية حجّة مستقلّة ودليل برأسه في عرض الكتاب والسنّة والعقل ، وأمّا عند الإمامية فهو ليس دليلا مستقلا في عرض السنّة ، بل لاشتماله على قول المعصوم 7 أو كشفه عنه يكون حجّة ، فما هو الحجّة هو قول المعصوم عليه السّلام ، وإلّا لم يكن لنفس الإجماع واجتماع الآراء استقلال بالدليليّة « 4 » .
أقسام الإجماع :
إنّ الإجماع في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين :
1 - الإجماع المحصّل : والمقصود منه : الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه ، بتتبع آراء أهل الفتوى .
2 - الإجماع المنقول : والمقصود به : الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه وإنّما ينقله له من حصّله من الفقهاء سواء كان النقل له بواسطة أو بوسائط .
هامش
( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 254 .
( 2 ) - أنوار الهداية 1 : 254 .
( 3 ) - أنوار الهداية 1 : 254 ، 255 .
( 4 ) - أنوار الهداية 1 : 254 ، 255 ، ونهاية الأصول : 528 .