64 - نصّ القاعدة : حجّيّة الإجماع « 1 »
توضيح القاعدة :
الإجماع في اللغة يستعمل في معنيين :
الأوّل العزم « 2 » ، ومنه الحديث : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » « 3 » .
الثاني الاتفاق « 4 » .
وفي الاصطلاح عرّف بتعاريف :
1 - اتفاق أمّة محمد صلّى اللّه عليه وآله على أمر من الأمور الدينيّة ، وهو المحكي عن الغزالي « 5 » .
2 - اتفاق أمّة محمد صلّى اللّه عليه وآله على وجه يشتمل على قول المعصوم عليه السّلام ، وهو المحكي عن صاحب غاية البادي شارح المبادي « 6 » .
هامش
( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 253 .
( 2 ) - جمهرة اللغة 2 : 103 « أجمعت على الأمر إجماعا : « إذا عزمت عليه » .
( 3 ) - السنن الكبرى 4 : 202 .
( 4 ) - مجمع البحرين 4 : 317 .
( 5 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 253 .
( 6 ) - راجع فرائد الأصول 1 : 184 ، 185 .