تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

1 - التواتر الإجمالي :

أن لا يوجد بين المدلولات الخبريّة مدلول مشترك يخبر الجميع عنه ، كما إذا جمعنا بطريقة عشوائيّة روايات كثيرة من مختلف الأبواب ، وفي هذه الحالة من الواضح أنّ كلّ واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر ، لكن يحصل العلم الإجمالي بصدور بعضها عن الإمام عليه السّلام ، وهذا ما يسمّى ب « التواتر الاجمالي » .

2 - التواتر المعنوي :

أن يوجد بين المدلولات الخبريّة جانب مشترك يشكّل مدلولا تحليليّا لكلّ خبر ، إمّا على نسق المدلول التضمّني ، أو على نسق المدلول الالتزامي ، مع عدم التطابق في المدلول المطابقي بكامله ، كالإخبارات عن قضايا متغايرة ولكنّها تتضمّن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا ، ومثل الأخبار الحاكية عن غزوات مختلفة تشترك في الدلالة على شجاعة علي عليه السّلام وهذا ما يسمى ب « التواتر المعنوي » .

3 - التواتر اللفظي :

أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل ، كما إذا نقل المخبرون جميعا أنّهم شاهدوا قضيّة معيّنة من قضايا كرم حاتم ، وهذا ما يسمّى ب « التواتر اللفظي » « 1 » .

وأمّا الكلام في خبر الواحد

فيقع في طيّ أمور : 1 - أقسام خبر الواحد :
هامش
( 1 ) - دروس في علم الأصول 2 : 140 - 143 .