63 - نصّ القاعدة : حجّيّة الخبر الواحد « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
حجّية الخبر « 2 » .
حجّية الأخبار « 3 » .
توضيح القاعدة :
إنّ الخبر على قسمين رئيسيّين : الخبر المتواتر ، وخبر الواحد .
والخبر المتواتر ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشكّ ويحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ، أو صدورهم جميعا عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواس وما شاكل ذلك .
ويقابله خبر الواحد في اصطلاح الاصوليّين وإن كان المخبر أكثر من واحد ، ولكن لم يبلغ المخبرون حدّ التواتر بحيث يوجب إخبارهم العلم .
وقبل الخوض في مبحث حجّية خبر الواحد لا بأس بالإشارة إلى بعض ما ينبغي ذكره في الخبر المتواتر :
هامش
( 1 ) - راجع الكفاية : 293 ، وأنوار الهداية 1 : 267 ، ونهاية الأفكار ، القسم الأوّل من الجزء الثالث :
101 ،
( 2 ) - راجع نهاية الأصول : 486 .
( 3 ) - بحوث في علم الأصول 4 : 327 .