46 - نصّ القاعدة : تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده « 1 »
توضيح القاعدة :
إذا كان في الكلام عامّ موضوعا لحكم ، وتعقّبه ضمير يرجع إليه محكوما بحكم آخر ، وعلم من الخارج اختصاص الحكم الثاني ببعض أفراد العامّ بأن كان المراد من الضمير بعض أفراد العام مثل قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
إلى قوله تعالى :
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
« 2 » ، حيث إنّ المراد من ضمير « بعولتهنّ » خصوص الرجعيات من المطلقات ، إذ علم من الخارج أنّ حقّ الرجوع للرجل يخصّ المطلقة الرجعيّة ، فهل تعقّب العام بالضمير المذكور يوجب تخصيصه به أيضا أم لا ؟ فيكون ظاهر العام في الآية المباركة خصوص الرجعيات أو المطلقات جميعها ؟
فيه خلاف بين الأعلام « 3 » والمعروف عدم تخصيصه به .
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول 2 : 293 .
( 2 ) - البقرة : 228 .
( 3 ) - راجع مطارح الأنظار : 207 .