التطبيقات :
روى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » « 1 »
وهذا عامّ يشمل كلّ طير سواء كان ممّا يؤكل لحمه أم لا .
وقد
روى زرارة عنه عليه السّلام أنّه قال : « إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكّي » « 2 »
، فانّه يدلّ بالمفهوم المخالف على مانعيّة بول ما لا يؤكل لحمه سواء كان طيرا أم لا ، فيقع التعارض بينهما في بول طير لا يؤكل لحمه ، والنسبة بينهما عموم من وجه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 2 : 1013 ، الباب 10 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .
( 2 ) - وسائل الشيعة 2 : 1010 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .