العصيان الوضعي لا التكليفي بمعنى أنّ النكاح لو كان غير مشروع في نفسه كالنكاح في العدّة لكان باطلا ، وأمّا إذا كان مشروعا في نفسه إلّا أنّه يتوقف ترتّب الأثر عليه على إجازة السيّد فلا يكون باطلا بل يدور مدار رضا السيّد وعدمه ، فلا دلالة فيها على اقتضاء النهي التحريمي عن المعاملة للفساد « 1 » .
ج : النهي المتعلق بالمعاملة بما هي تسبّب بسبب خاصّ في تحصيل المسبّب :
قد اختلف الأصوليون في هذا التقسيم على قولين :
1 - دلالة النهي على صحّته ، وبه قال المحقّق الخراساني قدس سرّه « 2 » .
2 - عدم الملازمة بين النهي والفساد ولا الصحّة ، وبه قال الإمام الخميني « 3 » والسيد الخوئي رحمهما اللّه « 4 » .
ومستند كلّ واحد من القولين قد ظهر ممّا تقدّم في القسم الثاني ، فراجع .
التطبيقات :
أ - تطبيقات النهي عن العبادة :
1 - تطبيقات النهي التحريمي النفسي المتعلّق بنفس العبادة
: قال الإمام الصادق عليه السّلام : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن صوم ستّة أيّام : العيدين ،
هامش
( 1 ) - راجع الكفاية : 188 ، والمحاضرات 5 : 50 ، 51 .
( 2 ) - راجع الكفاية : 189 .
( 3 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 162 .
( 4 ) - راجع المحاضرات 5 : 53 .