تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
العصيان الوضعي لا التكليفي بمعنى أنّ النكاح لو كان غير مشروع في نفسه كالنكاح في العدّة لكان باطلا ، وأمّا إذا كان مشروعا في نفسه إلّا أنّه يتوقف ترتّب الأثر عليه على إجازة السيّد فلا يكون باطلا بل يدور مدار رضا السيّد وعدمه ، فلا دلالة فيها على اقتضاء النهي التحريمي عن المعاملة للفساد « 1 » .

ج : النهي المتعلق بالمعاملة بما هي تسبّب بسبب خاصّ في تحصيل المسبّب :

قد اختلف الأصوليون في هذا التقسيم على قولين : 1 - دلالة النهي على صحّته ، وبه قال المحقّق الخراساني قدس سرّه « 2 » . 2 - عدم الملازمة بين النهي والفساد ولا الصحّة ، وبه قال الإمام الخميني « 3 » والسيد الخوئي رحمهما اللّه « 4 » . ومستند كلّ واحد من القولين قد ظهر ممّا تقدّم في القسم الثاني ، فراجع .

التطبيقات :

أ - تطبيقات النهي عن العبادة :

1 - تطبيقات النهي التحريمي النفسي المتعلّق بنفس العبادة

: قال الإمام الصادق عليه السّلام : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن صوم ستّة أيّام : العيدين ،
هامش
( 1 ) - راجع الكفاية : 188 ، والمحاضرات 5 : 50 ، 51 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 189 . ( 3 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 162 . ( 4 ) - راجع المحاضرات 5 : 53 .