تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
5 - قوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
« 1 » . 6 - قوله تعالى :
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
« 2 » . 7 - قال زرارة : سألت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السّلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ، ثم اطّلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرّق بهما ، فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل ؛ فقلت لأبي جعفر عليه السّلام : فإنّ أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : إنّما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص للّه ، إنّما عصى سيّده ولم يعص اللّه ، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّه عليه من نكاح في عدّة وأشباهه « 3 » . 8 - قوله تعالى :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
« 4 » .
هامش
( 1 ) - البقرة : 221 . ( 2 ) - البقرة : 235 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 523 ، 524 ، كتاب النكاح ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 . ( 4 ) - النور : 3 .