وأيّام التشريق ، واليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان « 1 » .
2 - تطبيقات النهي التحريمي الغيري المتعلّق بنفس العبادة :
إنّ كلّ مورد من موارد تزاحم الواجبين يكون من تطبيقات هذا القسم على القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه كتزاحم الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد .
3 - تطبيقات النهي التنزيهي المتعلّق بنفس العبادة :
قال
عبد الرحمن بن الحجاج : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليومين الذين بعد الفطر أيصامان أم لا ؟ فقال : أكره لك أن تصومهما « 2 » .
ولكن المحقّق النائيني قدس سرّه قال : إنّ النواهي التنزيهيّة الواردة في الشريعة المقدسة المتعلّقة بالعبادات لم تتعلّق بذات العبادة على وجه يتّحد متعلق الأمر والنهي « 3 » .
وقد تقدّم الكلام في حقيقة النهي التنزيهي عن العبادات في قاعدة اجتماع الأمر والنهي ، فراجع « 4 » .
4 - تطبيقات النهي التحريمي المتعلق بجزء العبادة :
روى زرارة عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما السّلام ، أنّه قال : لا تقرأ في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 383 ، كتاب الصوم ، الباب الأوّل من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث 7 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 387 ، كتاب الصوم ، الباب 3 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث 2 .
( 3 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 456 .
( 4 ) - راجع القاعدة 31 : 148 .