يكشف عن بطلان العبادة وفسادها بحيث لا يجوز الاكتفاء بها في مقام الامتثال ، ولا يمكن التقرب بها لكونها مبغوضة للمولى ، وعن بطلان المعاملة في الثاني بحيث لا يترتب عليها الأثر أم لا ؟ « 1 »
والكلام يقع في موضعين :
الأوّل النهي المتعلّق بالعبادة :
وتفصيل البحث في هذا المقام يقع في موارد :
1 - النهي التحريمي النفسي المتعلّق بالعبادة نفسها :
وقد اختلفت كلمات الأصحاب قدس سرّهم على أقوال : 1 - الفساد ، 2 - الصحّة ، 3 - التوقّف « 2 » .
[ الفساد ]
والمعروف بين الأصوليين فساد العبادة المنهي عنها بالنهي التحريمي النفسي « 3 » .
واستدلّ له بوجوه :
ألف : إنّه كاشف عن المبغوضية والمفسدة في متعلّقه ،
ومعهما كيف يمكن صلاحيّته للتقرّب والتعبّد « 4 » .
وناقش فيه المحقّق العراقي قدس سرّه بأنّ النهي المولوي التحريمي المتعلّق بالعبادة لا يقتضي فسادها ، لأنّ الفساد المتصور فيها لا يخلو إمّا أن يكون من جهة انتفاء
هامش
( 1 ) - دروس في علم الأصول 2 : 284 .
( 2 ) - راجع مطارح الأنظار : 166 .
( 3 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 284 .
( 4 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 160 ، ونهاية الأصول : 285 ، ودروس في علم الأصول 2 : 284 ، والمحاضرات 5 : 14 .