تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
يكشف عن بطلان العبادة وفسادها بحيث لا يجوز الاكتفاء بها في مقام الامتثال ، ولا يمكن التقرب بها لكونها مبغوضة للمولى ، وعن بطلان المعاملة في الثاني بحيث لا يترتب عليها الأثر أم لا ؟ « 1 » والكلام يقع في موضعين :

الأوّل النهي المتعلّق بالعبادة :

وتفصيل البحث في هذا المقام يقع في موارد :

1 - النهي التحريمي النفسي المتعلّق بالعبادة نفسها :

وقد اختلفت كلمات الأصحاب قدس سرّهم على أقوال : 1 - الفساد ، 2 - الصحّة ، 3 - التوقّف « 2 » .

[ الفساد ]

والمعروف بين الأصوليين فساد العبادة المنهي عنها بالنهي التحريمي النفسي « 3 » . واستدلّ له بوجوه :

ألف : إنّه كاشف عن المبغوضية والمفسدة في متعلّقه ،

ومعهما كيف يمكن صلاحيّته للتقرّب والتعبّد « 4 » . وناقش فيه المحقّق العراقي قدس سرّه بأنّ النهي المولوي التحريمي المتعلّق بالعبادة لا يقتضي فسادها ، لأنّ الفساد المتصور فيها لا يخلو إمّا أن يكون من جهة انتفاء
هامش
( 1 ) - دروس في علم الأصول 2 : 284 . ( 2 ) - راجع مطارح الأنظار : 166 . ( 3 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 284 . ( 4 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 160 ، ونهاية الأصول : 285 ، ودروس في علم الأصول 2 : 284 ، والمحاضرات 5 : 14 .