تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ولا يتمشّى قصد القربة من الملتفت إلى حرمتها « 1 » .

د : إنّ علماء الأمصار في جميع الأعصار كانوا يستدلّون بالنهي الوارد في العبادات والمعاملات على الفساد « 2 » .

وأجيب عنه بوجهين : 1 - قال صاحب المعالم قدس سرّه : إنّه لا حجّة في قول العلماء بمجرّده ما لم يبلغ حدّ الإجماع ، مع أنّه ليس كذلك ، إذ الخلاف فيه ظاهر « 3 » . 2 - قال المحقّق السيد البروجردي قدس سرّه : إنّ استدلال علماء الأمصار بالنواهي الواردة في العبادات والمعاملات على الفساد لم يكن من جهة ظهورها في الحرمة المولويّة ، بل كان من جهة ظهورها في الإرشاد إلى المانعيّة المستلزمة للفساد قهرا « 4 » . وقد يناقش فيه بأنّ ظهور النواهي في الإرشاد إلى المانعيّة يختصّ بالنواهي الواردة في الأجزاء والشرائط دون النواهي المتعلّقة بنفس العبادة .

دليل القول بأنّ النهي عن العبادة يقتضي صحّتها :

إنّ النهي عن العبادة يدلّ على صحّتها ، لأنّ النهي زجر عن إتيان المبغوض ، ومع عدم قدرة المكلف يكون لغوا ، فالنهي عن صوم يوم النحر مثلا إذا لم يمكن للمكلف إتيانه يكون لغوا لتعلّقه بأمر غير مقدور فصونا لكلام الحكيم عن اللغويّة
هامش
( 1 ) - راجع الكفاية : 186 . ( 2 ) - راجع معالم الدين : 97 ، ونهاية الأصول : 283 . ( 3 ) - راجع معالم الدين : 97 . ( 4 ) - راجع نهاية الأصول : 284 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 181 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)