والقهر « 1 » .
وعرف أبو إسحاق الشيرازي الأمر بأنه : قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه « 2 » .
وعرفه إمام الحرمين بأنه : استدعاء الفعل بالقول ، ممن هو دونه على سبيل الوجوب « 3 » .
وعرفه الغزالي بأنه : القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به « 4 » ، واختاره القاضي أبو بكر وإمام الحرمين أيضا .
قال عبد العزيز البخاري : وفيه تعريف الأمر بالمأمور والمأمور به ، المتوقف معرفتهما على معرفة الأمر أيضا ، لأنها لا تعرف إلا بموافقة الأمر وعلى التقدير يلزم الدور « 5 » .
وعرفه الآمدي بأنه : طلب الفعل على جهة الاستعلاء « 6 » .
فقوله : ( طلب الفعل ) : احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام .
وقوله : ( على جهة الاستعلاء ) : احتراز عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس .
ثم ذكر الآمدي عدة تعريفات « 7 » للأمر وبين فسادها فقال : اختلفت المعتزلة فيه - أي في الأمر - بناء على إنكارهم لكلام النفس :
هامش
( 1 ) الحدود ص 52 .
( 2 ) اللمع ص 7 .
( 3 ) الورقات ص 13 .
( 4 ) المستصفى 1 / 411 .
( 5 ) كشف الأسرار 1 / 101 .
( 6 ) الإحكام 2 / 204 .
( 7 ) الإحكام 2 / 198 - 204 .