وعند الفقهاء : عبارة عن شغل الذمة .
429 - وجوب الأداء :
وجوب الأداء : عبارة عن طلب تفريغ الذمة « 1 » .
430 - الوسائل :
الوسائل : هي الطرق المفضية إلى المصالح والمفاسد « 2 » .
قال القرافي : موارد الأحكام على قسمين :
مقاصد : وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها .
ووسائل : وهي الطرق المفضية إليها ، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل ، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها ، والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل ، وإلى ما يتوسط متوسطة ، ومما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى :
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ
« 3 » فأثابهم اللّه على الظمأ والنصب ، وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين ، وصون المسلمين فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة .
431 - الوضع :
الوضع : جعل اللفظ دليلا على المعنى ، وهو قسمان « 4 » :
هامش
( 1 ) التعريفات ص 323 .
( 2 ) الفروق 2 / 33 ، وانظر المستصفى 1 / 71 ، روضة الناظر ، 1 / 107 ، شرح تنقيح الفصول 449 ، تقريب الوصول ص 111 .
( 3 ) سورة التوبة ، الآية : 120 .
( 4 ) تقريب الوصول ص 71 ، وانظر التعريفات ص 326 ، الكليات ص 934 .