شرعا .
ومثال ذلك في المعاملات : ما لو استأجر الإنسان عاملا ليعمل من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية مثلا ، فالوقت كله مشغول بالإجارة ، ولا يخرج عنه أي جزء ما « 1 » .
426 - الواجب المطلق :
الواجب المطلق « 2 » : هو الذي لا يعين الشارع لأدائه وقتا معينا مع وجوب الإتيان به .
وذلك : ككفارة اليمين مثلا ، فمن حنث في يمين كفر إن شاء عقب الحنث مباشرة ، وإن شاء آخر عن ذلك الوقت حيث إن النص الذي أوجب الكفارة لم يعين وقتا للأداء .
427 - الواجب الموسع :
الواجب الموسع : هو ما كان وقته المقدر له شرعا ، زائدا عن الوقت اللازم لأدائه بحيث يسع معه غيره من جنسه .
ومثاله : الوقت المقدر شرعا لكل صلاة يسعها ويسع غيرها من جنسها .
428 - الوجوب :
الوجوب : هو ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحقيقها في الخارج « 3 » .
والوجوب عند الأصوليين : هو ما يكون تاركه مستحقا للذم والعقاب .
هامش
( 1 ) مقدمات أصولية ص 129 ، 130 .
( 2 ) الواجب المطلق أحد أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه ، وذلك أن الواجب ينقسم بهذا الاعتبار إلى واجب مطلق وواجب مؤقت .
( 3 ) التعريفات ص 323 .