والثاني : المفهوم .
والمفهوم ينقسم إلى : مفهوم مخالفة ، ومفهوم موافقة .
379 - مفهوم المخالفة :
مفهوم المخالفة ويسمى بدليل الخطاب : وهو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنطوق .
وقيل : مفهوم المخالفة : حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا ، فيثبت للمسكوت نقيض حكم المنطوق به ويسمى دليل الخطاب ، لأن دليله في جنس الخطاب ، أو لأن الخطاب دال عليه « 1 » ومثال مفهوم المخالفة : انتفاء الصوم عن من لم يشهده المفهوم من قوله تعالى :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
« 2 » لأن حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به « 3 » .
ومفهوم المخالفة عشرة أنواع « 4 » .
380 - مفهوم الاستثناء :
مفهوم الاستثناء : هو ما يفيد حكما للمستثنى مخالفا لحكم المستثنى منه .
نحو : لا عالم في البلد إلا زيدا ، منطوقه نفي العلم عن غير زيد ومفهومه إثبات العلم لزيد ، وهذا عند جمهور الشافعية ، وذهب بعض منكري المفهوم إلى أن ذلك لا يدل على كون زيد عالما ، بل هو نطق بالمستثنى منه
هامش
( 1 ) إرشاد الفحول ص 178 .
( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 185 .
( 3 ) الإيضاح ص 22 .
( 4 ) شرح تنقيح الفصول ص 53 ، تقريب الوصول ، 88 ، 89 .