يقع إلا مخالفا ، كالشرك فلا يوصف كل منهما بالصحة ولا بالفساد لأنه ليس ذا وجهين ، والوجهان : موافقة الشرع ومخالفته .
وقال ابن جزى : الصحة عند المتكلمين : ما وافق الأمر .
وعند الفقهاء : ما أسقط القضاء .
فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين وغير صحيحة عند الفقهاء ، وإنما الخلاف في التسمية لا في الحكم ، والصحة أعم من الإجزاء ، لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب « 1 » .
224 - الصحيح :
الصحيح : هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به « 2 » .
ومعنى النفوذ : البلوغ إلى المقصود ، كحل الانتفاع في البيع ، والاستمتاع في النكاح وهو أثر الصحة .
وقولنا : ( ويعتد به ) قيد لإدخال العبادة ، لأنها لا تتصف إلا بالاعتداد لا بالنفوذ « 3 » .
225 - الصدق :
الصدق : هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به « 4 » .
هامش
( 1 ) تقريب الوصول ص 105 ، وانظر : الإحكام للآمدي 1 / 130 - 131 ، شرح الكوكب المنير 1 / 468 ، كشاف اصطلاحات الفنون 4 / 207 ، التعريفات ص 173 ، المستصفى 1 / 94 ، تيسير التحرير 1 / 235 ، البحر المحيط 1 / 173 ، شرح التنقيح ص 77 ، الإبهاج 1 / 68 .
( 2 ) شرح المحلي على الورقات ص 22 .
( 3 ) حاشية النفحات ص 22 .
( 4 ) الحدود ص 61 .