پرش به محتوای اصلی

الفوائد الأصولية — صفحه 418

پدیدآورندگان:

ص۴۱۸
الأغلب ، فلا يصير الكف سببا لتركه نظرا إلى اعتبار الزجر في مفهومه بعد وجود الداعي ولا أحد الاضداد ، وان كان لازما للترك في الوجود الخارجي من باب المقارنة الاتفاقية . وأخرى بمنع المقدّمة الأخيرة من انّه لا ذم الّا على فعل لانّ الترك مقدور نحو مقدوريته فهما في جواز الذم وعدمه سواء .
الفوائد الأصولية — صفحه 418 | الشيخ الأنصاري