التوصّلى والأصلي والتبعي ، بمعنى ان المضيّق من هذه الواجبات يقتضى النهى عن الموسّع منها ، سواء كانا متجانسين بان دار الامر بين المضيّق والموسّع من العيني والكفائي ، وهكذا مثلا أو مختلفين بان كان المضيق من العيني مثلا والموسّع من الكفائي أو ( التخييري ) « 1 » بالعكس .
فانّه على القول بالاقتضاء وعدمه فهذه الواجبات متساوية الاقدام .
ولعلّ اطلاق كلام الفاضل القمي ( ره ) يشملها أيضا .
وثانيا - بان حصر النزاع فيما إذا كان الضدّ من الواجبات الموسّعة غير جيّد ، لانّهم يفرّعون على هذه المسألة حرمة السفر وفساد المعاملات ، مع عدم كونها من الواجبات فضلا عن كونها موسّعين .
فالتحقيق ارخاء عنان البحث إلى أودية المباحات والمكروهات والمستحبات أيضا ، لانّ اقتضاء الامر المضيّق النهى عن الضدّ لا اختصاص له ، بما إذا كان الضدّ واجبا كما لا يخفى .
ولعلّ نظره ( ره ) إلى قلة جدوى البحث فيما عدى الواجب الموسع لان الثمرة المعتدّ بها في فساد الضدّ ، ولعلّ الفساد عند الكلّ والجلّ لا يثبت الّا الضدّ الّذى كان من العبادات ، لانّهم لا يقولون بفساد المعاملة بمثل هذا النهى المتولّد من الامر ولا بحرمة السفر على وجه يترتّب عليه آثار التحريم من الاتمام والامساك .
ولكنّ مع ذلك يرد عليه : انّ الواجب الموسّع يشمل التعبّدى والتوصّلي مع انّ الثمرة المزبورة وهي الفساد غير ظاهرة في التوصّلى ، فكان عليه بعد
هامش
( 1 ) - مزيد من المطبوعة