واضح لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه .
قوله « قده » : ففي المنع المذكور - الخ .
إذ بعد منع الملازمة لا يلزم من رفع التالي رفع المقدم ، ومعلوم ان المقدم في القضية الشرطية الثانية تال في القضية الشرطية الأولى ، فلا يكون التالي في هذه القضية معلوم الارتفاع حتى يستنتج من رفعه رفع المقدم وهو النقل ، وهو مقصود النافي كما لا يخفى .
قوله « قده » : ولا يلزم من منع الملازمة - الخ .
دفع لتوهم حاصله : ان منع الملازمة مستلزم لنفي أحد الطرفين على سبيل منع الخلو ، إذ لو تحقق الطرفان لا يعقل منع الملازمة ، ولو انتفى أحد الطرفين لم تتحقق الملازمة ، إذ لا يعقل تحققها مع انتفاء اللازم أو الملزوم ، وحينئذ فإذا انتفى فيما نحن فيه المقدم سواء انتفى التالي أيضا أولا والمفروض ان هذا المقدم تال في القضية الشرطية الأولى فتاليها مرتفع يستنتج منه ارتفاع المقدم وهو وقوع النقل ، فمنع الملازمة لم يجد .
ووجه الدفع ان المتوهم توهم ان منع الملازمة يكون في القضية الشرطية اللزومية فزعم ما زعم ، والحال ان المقصود ابداء احتمال كون القضية اتفاقية ، ولا شبهة في أن منع الملازمة فيها لا يقتضي ارتفاع أحد طرفيها بل مع تحقق الطرفين يمنع الملازمة - فافهم بعونه تعالى .
قوله « قده » : مع أن أدلة المثبتين - الخ .
الظاهر أنه مرتبط بقوله « لأنا نقول » ويكون جوابا عن قول القائل لا سبيل لنا إلى اثبات النقل . ومحصله ان الدليل على اثبات الوضع والنقل
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 28
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٢٨