القيود المشخصات إلّا ان الحقائق الصنفية لا شبهة في اختلافها باختلاف المصنفات ، كما لا ريب في اختلاف الهويات الشخصية باختلاف المشخصات والعوارض المشخصة .
قوله « قده » : وفيه نظر .
اما منع الاطراد في المقام الأول بأن الشارع لم يجعل إلا شرائطه وهو لا يقتضي الاختلاف في الماهية ، ففيه : انا لا نسلم انه لم يجعل إلّا بشرائط بل جعل لها اجزاء أيضا فتختلف الماهية . ولو سلم فلا نسلم انه لا يقتضي الاختلاف في الماهية كما ذكرناه آنفا ، إلّا ان يكون من باب الجدل واخذ مسلم الخصم وهو المستدل ، حيث اذعن في استدلاله بأن اختلاف الشرط لا يوجب اختلاف الماهية .
واما منع الاطراد في المقام الثاني بأن مفاهيم تلك الألفاظ غير معهودة من أهل اللغة ، ففيه ان الشارع لم يجعل لتلك الألفاظ معاني أخر ، بل من مصاديقها التي غفل عنها أهل اللغة ، وليس في هذا جعل للماهية واختراع لها كما هو واضح .
قوله « قده » : وهو انما يقتضي - الخ .
لأن مفاد الأصل ليس إلّا الحكم الظاهري ، بخلاف الوجهين الآتيين حيث إنه أثبت المطلوب فيهما بالقياس الشرطي وبين فساد التالي ورفعه واقعا ، فاستنتج من رفع التالي واقعا رفع المقدم واقعا كما لا يخفى . هذا بيان مرامه قدس سره ، ولكن سنشير إلى ما فيه بالنسبة إلى الوجه الأول من الوجهين الآتيين .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 25
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٢٥