هو واضح - فافهم إن شاء اللّه بعونه وتأييده .
قوله « قده » : ليست بحيث تصلح - الخ .
لأن مرجع التمسك بالغلبة هو اثبات الوضع بالاستحسان ، وهو غير صحيح ، فلا يصلح لمعارضة الأصل الثابت حجيته . وإن شئت فقل :
ان الظاهر لا يصلح لمعارضة الأصل . فيبقى الأصل سليما عن المعارض
إن قلت : إن الأصل الجاري في مباحث الألفاظ لا بد وأن يفيد الظن ، ولا ريب في أن الظاهر إذا كان على خلاف الأصل فلا محالة يرتفع مناط حجية الأصل وملاكه ، وهو وصف الظن .
قلت : لا نسلم أن المناط هو الظن الفعلي الشخصي . بل المناط هو الظن النوعي ، وهو لا يرتفع مع قيام الظن الفعلي على الخلاف .
قوله « قده » : بل أولى منه .
بل ليس في التقييد ارتكاب لتجوز ومخالفة أصل ، على ما هو الحق من استعمال المطلق في معناه الموضوع له وانفهام التقييد من الخارج ، فيكون من باب تعدد الدال والمدلول .
قوله « قده » : واعلم أن كلا من التخصيص - الخ .
مقصوده من التعميم إنما هو التعميم بحسب أفراد كل نوع من الأنواع الثلاثة لا بحسب تلك الأنواع . وقوله « بالنسبة » متعلق بقوله « فيعتبر » ومرامه - قدس سره - أن الراجح والمرجوح النوعيين قد يكون فرده قريبا راجحا وقد يكون بعيدا مرجوحا ، فإذا كان نوعان مثلا أحدهما راجح والآخر مرجوح فلا يخلو الفردان والشخصان المندرجان تحتهما إما أن يكونا متماثلين في القرب والبعد والرجحان والمرجوحية ، وإما أن يكون فرد
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 126
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٢٦