تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
قوله « قده » : فلا يصدق على المجرد عنها . ربما أمكن أن يقال : إن هذا مناف لمذهبه - قدس سره - حيث يصرح مرارا بخروج القيد والتقييد عن المقيد ، وحينئذ فلا يبقى من المقيد الا المطلق ، فكيف لا يصدق على المجرد ؟ ! اللهم إلّا ان يكون مراده بخروج القيد والتقييد عن المقيد عدم دخولهما فيه على وجه الشطرية لا عدم دخولهما فيه على وجه الشرطية ، وحينئذ فلا ريب في عدم الصدق - فافهم . قوله « قده » : من الأصول المثبتة ولا تعويل عليها . الحق حجية الأصل المثبت في مباحث الالفاظ التي ليست حجية الأصل فيها بسبب التعبد والاخبار ، بل من باب الظن النوعي والشخصي . قوله « قده » : كما في أصالة عدم النقل . الظاهر أنه مثال للمنفي لا للنفي . قوله « قده » : مستند إلى ما هو الظاهر من الغرض - الخ . يعنى ان تبادر كون المعنى مرادا مستندا إلى القرينة ، فلا يكون علامة وخاصة للحقيقة ، إذ الداعي والغرض ليس لاستعمال اللفظ غالبا هو التفهيم والإفادة والاستعمال لغرض آخر وغاية أخرى في غاية الندرة . ولا ريب في أن التفهيم والإفادة باللفظ ملازم لكون المعنى مرادا منه ، فإذا كان التفهيم محرزا - ولو بالظهور والرجحان الناشئ من الغلبة ينسبق إلى الذهن كون المعنى مرادا من اللفظ ، ومع قطع النظر عن ذلك الرجحان والتفهيم فضلا عن اعتبار عدمهما لا ينسبق إلى الذهن من اللفظ