يذنب ، وقد علمتم أنّ رسول اللّه ، ( صلّى اللّه عليه وآله ) ، رجم الزّاني ثمّ صلّى عليه ، ثمّ ورثّه أهله ، وقتل القاتل وورّث ميراثه أهله ، وقطع السّارق وجلد الزّاني غير المحصن ( 1 ) ثمّ قسم عليهما من الفيء ( 2 ) ، ونكحا المسلمات ، فأخذهم رسول اللّه ، ( صلى اللّه عليه وآله ) ، بذنوبهم ، وأقام حقّ اللّه فيهم ، ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله ( 3 )
هامش
( 1 ) المحصن : من له زوجة .
( 2 ) الفيء : واردات الدولة الإسلامية .
( 3 ) ولم يخرج أسماءهم من بين أهله : ان الحجّة قائمة على بطلان مذهبكم في تكفير من أذنب من المسلمين بما ذكرته من سيرته ( صلى اللهّ عليه وآله ) مع أهل الكبائر من المسلمين ، فلم يخرجهم ( صلوات اللهّ عليه ) من حظيرة الإسلام .