تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
عند عدم العلم الشّامل لصورة الظّنّ . فيحصل الظّنّ بترخيص الشّارع لنا في ترك مراعاة الظنّ بالضّرر ، وهذا القدر يكفي في عدم الظّنّ بالضّرر . وتوهم : « أنّ تلك الأخبار الظّنّيّة لا تعارض العقل المستقلّ بدفع الضّرر المظنون » ،
شرح
نهي » « 1 » بالنّسبة إلى البراءة ، وذلك ( عند عدم العلم ) بالحكم ( الشّامل لصورة الظّنّ ) . فإنّه إذا لم يكن علم بالحكم فسواء كان غير العلم بالحكم ، أو شكّا بالحكم أو وهما بالحكم ، يكون المرجع الاستصحاب والبراءة ، لشمول أخبارهما لصورة عدم العلم : من الظّنّ بالحكم ، أو الشّكّ بالحكم ، أو الوهم بالحكم ( فيحصل الظّنّ بترخيص الشّارع لنا في ترك مراعاة الظّنّ بالضّرر ) فإنّ أخبار الاستصحاب والبراءة توجب الظّنّ المعتبر الّذي هو حجّة : بأنّ الشّارع رخّص لنا في ترك الواجب وفعل الحرام . ( وهذا القدر ) من ترخيص الشّارع ( يكفي في عدم الظّنّ بالضّرر ) أي : الظّنّ بالبراءة إذ الظّنّ بالبراءة ، والظّنّ بالاستصحاب حجّة ، فلا يقاومه الظّنّ بالضّرر في ترك الواجب المظنون ، أو فعل الحرام المظنون . ( وتوهم إنّ تلك الأخبار ) الدّالّة على البراءة والاستصحاب ( الظنّيّة ) لأنّ الفرض إنّا لا نقطع بذلك قطعا وجدانيّا ، والأخبار الظّنّيّة ( لا تعارض العقل المستقل بدفع الضّرر المظنون ) فإذا وقع التّعارض بين الأخبار وبين العقل ، قدّم
هامش
- ج 1 ص 373 ب 216 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 217 ب 10 ح 10462 . ( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 6 ص 289 ب 19 ح 7997 وج 27 ص 174 ب 12 ح 33530 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ، غوالي اللئالي : ج 3 ص 166 ح 60 وص 462 ح 1 .