شرح
لولا الإجماع على وجوب أحدهما شرعا وعلّلاه بصلاحيّة العلم التفصيليّ فقط لإثبات التكليف ، وأمّا العلم الإجماليّ فلا يصلح لذلك عندهما رحمهما اللّه ، وإن شئت توضيح مرامهما مفصّلا فراجع محلّه « 1 » .
وإلى ذلك كلّه أشار بعض تلامذة المصنّف رحمه اللّه إجمالا فقال : « أقول : سيأتي الخلاف من الأخباريّين في الشكّ في التكليف إذا كانت الشبهة حكميّة ، حيث ذهبوا فيه إلى الاحتياط . وأيضا يأتي الخلاف من المحقّقين الخوانساريّ والقمّيّ رحمهما اللّه في الشكّ في المكلّف به ؛ حيث ذهبا فيه إلى البراءة » « 2 » .
هامش
( 1 ) راجع فرائد الأصول 2 : 279 و 280 .
( 2 ) قلائد الفرائد 1 : 33 .