تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
والمسألة محلّ إشكال من إطلاق الأصحاب ( 2681 ) ومن عدم مساعدة أدلّتهم ؛ فإنّ العمدة الإجماع ولزوم الاختلال ، والإجماع الفتوائيّ مع ما عرفت ( 2682 ) مشكل ، والعمليّ في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّة أيضا مشكل ، والاختلال يندفع بالحمل على الصحّة ( 2683 ) في غير المورد المذكور . وتفصيل المسألة ( 2684 ) :
شرح
2681 . يعني : للصحّة ، وإطلاقها ظاهر في الصحّة الواقعيّة . 2682 . من الخلاف في المسألة . 2683 . يعني : بالحمل على الصحّة الواقعيّة في غير مورد اعتقاد الفاعل للصحّة . 2684 . توضيح هذا التفصيل : أنّ الشاكّ في صحّة فعل الغير إمّا أن يعلم بعلم الغير بصحيح الفعل وفاسده ، وإمّا أن يكون عالما بجهله ، وإمّا أن يجهل بحاله . وعلى الأوّل : إمّا أن يعلم بمطابقة اعتقاده ، لاعتقاده بأن اعتقدا بانحصار حصول الطهارة للجلود في التذكية ، وعدم حصولها بالدباغ ، أو اعتقدا بصحّة الصلاة بالوضوء أو غسل الجنابة أو بهما في غير الجنابة . وإمّا أن يعلم بمخالفته إمّا بالتباين الكلّي ، بأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الإخفات ، أو بالتباين الجزئي . وذلك أيضا إمّا بالعموم والخصوص مطلقا ، بأن كان معتقد الحامل أعمّ ، كما إذ اعتقد صحّة العقد بالعربيّ والفارسي ، واعتقد الفاعل صحّته بالعربيّ خاصّة ، أو كان معتقد الفاعل كذلك ، كعكس المثال . أو بالعموم والخصوص من وجه ، كما إذا اعتقد الحامل صحّة السجود على التراب والنبات ، والفاعل صحّته على التراب والحجر ولكن هذه الصورة ملحقة بصورة أعميّة اعتقاد الحامل وأخصيّة اعتقاد الفاعل في قضيّة الحمل على الصحّة . وإمّا أن لا يعلم بالموافقة والمخالفة . والصورة الأولى - أعني : صورة العلم بالموافقة - خارجة من محلّ النزاع ، لعدم ترتّب ثمرة فيها على كون المراد بالصحّة الصحّة عند الحامل أو الفاعل ،