مورد المرجّح ، لا باعتبار مورد الرجحان ، ولذا يذكرون في المرجّحات المتنيّة مثل :
الفصيح والأفصح والنقل باللفظ والمعنى ، بل يذكرون المنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم وأشباه ذلك . ونحن نذكر إن شاء اللّه تعالى نبذا من القسمين ؛ لأنّ استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أنّ المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليه السّلام لبيان الحكم الواقعيّ .
شرح
الفتوى ، وكذا موافقة الكتاب والسنّة والأصل ونحوها ، وليس محلّ شيء من هذه المرجّحات متن الرواية ولا سندها .
ثمّ إنّ عدّ المفهوم والمنطوق والعموم والخصوص من المرجّحات في المقام ليس بشيء ، لما مرّ غير مرّة من خروج الكلام المشتمل على شيء من مرجّحات الدلالة من صورة التعارض ، لدخول التأويل في أحد الخبرين - بقرينة رجحان الآخر - في الجمع العرفي ، فلا يبقى معه تحيّر في فهم المراد حتّى يدخل في مورد أخبار الترجيح .