تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
الخامس : استقرار طريقة العقلاء بالأخذ بما هو أقلّ خطرا من الطريقين إذا دار الأمر بينهما ، وكذا في المقام ، لكون الأخبار طريقا إلى الواقع ، فيتعيّن الأخذ بما هو الراجح من المتعارضين منها . السادس : ما استظهره المصنّف قدّس سرّه من الأخبار . ثمّ إنّه بعد ثبوت اعتبار مطلق المرجحات بالأدلّة المذكورة ليس في مقابلها الأمران ، أحدهما : الأدلّة الدالة على اعتبار الأخبار ، لأنّ مقتضى شمولها لكلا المتعارضين هو التخيير عند عدم إمكان العمل بهما معا بمقتضى حكم العقل . وثانيهما : إطلاق أخبار التخيير في متعارضات الأخبار ، لأنّ المرجّحات التي لم يثبت اعتبارها بالخصوص لا تصلح لتقييدها . أمّا الأوّل فيرد عليه : أنّ العقل إنّما يحكم بالتخيير مع عدم رجحان أحدهما ، وقد عرفت حكم العقل بتقديم الراجح منهما . وأمّا الثاني فيرد عليه أوّلا : أنّ أخبار التخيير غير شاملة لصورة رجحان أحد الخبرين المتعارضين ، لانصرافها إلى صورة تحيّر المكلّف في مقام العمل وعدم رجحان أحدهما على الآخر أصلا ، كما استظهره المصنّف رحمه اللّه ، لكن قد تقدّم في الحاشية السابقة ما يدفعه . وثانيا : أنّ فيما اخترناه جمعا بين الأخبار ، ولو اقتصرنا على المرجّحات المنصوصة لا تجتمع الأخبار بعضها مع بعض ، وذلك لأنّه على ما اخترناه من اعتبار مطلق المرجّحات وتقديم ذي المزيّة مطلقا ، يمكن حمل أخبار الترجيح على بيان إمضاء ما استقرّ عليه بناء العقلاء من تقديم ذي المزيّة من الخبرين المتعارضين في أمور معاشهم ، وحمل أخبار التخيير على صورة التحيّر المحض . هذا بخلاف ما لو اقتصرنا على المرجّحات المنصوصة ، وحملنا أخبارها على بيان الجعل والإنشاء من الشارع ، وذلك لأنّ أخبار الترجيح كلّها صدرت عن الباقر ومن بعده من الأئمّة عليهم السّلام دون من قبلهم ، فحينئذ لا يخلو : إمّا أن يقال إنّ المكلّفين الذين كانوا قبل
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 330 | الميرزا موسى التبريزي