تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
أحدها : ما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه . وتوضيحه : أنّ ما ذكره من كون عدم التذكية لازما أعمّ ، وملزومه أمران : أحدهما الحياة والآخر الموت بحتف الأنف ، غير صحيح ، بل عدم التذكية من المقارنات الاتّفاقيّة للحياة ، إذ مراد المشهور من استصحاب عدمها هو استصحاب عدم التذكية الأزلي ، لا خصوص عدمها القائم بحياة الحيوان ، وهو مقدّم على الحياة ، فلا يكون من اللوازم ، إذ يعتبر المناسبة والعلّية بين اللازم والملزوم ، فيمتنع تقدّمه عليه . نعم العدم الأزلي السابق منطبق على العدم الخاصّ المتحقّق في ضمن الحيوان الحيّ . وحاصل المرام : أنّ قياس استصحاب العدم على استصحاب الكلّي غير صحيح ، لأنّ الكلّي قائم بوجود أفراده ، ووجوده مستند إلى وجودها ، فوجوده في ضمن فرد مغاير لوجوده في ضمن فرد آخر ، بخلاف العدم الأزلي ، لأنّه قائم بنفسه ، ومقارنته ببعض الوجودات لا يوجب تغايره مع ما كان في غيره ، فتبدّل الوجودات فيه لا يوجب اختلافه بحسب اختلافها . نعم ، لو كان انتفاء بعض الوجودات مقتضيا لوجود المعدوم انقطع العدم الأزلي السابق ، ولكنّه خلاف الفرض هنا . فلا إشكال في جريان الاستصحاب هنا ، وإن لم نقل بجواز استصحاب الكلّي في القسمين الأوّلين اللذين قد تقدّم عدم الإشكال في استصحاب الكلّي فيهما . لا يقال : يعتبر في صدق نفي الحكم في القضيّة السلبيّة من وجود الموضوع ، فلا يصدق عدم التذكية إلّا مع وجود أحد ملزوميه من الحياة أو الموت بحتف الأنف . لأنّا نمنع ذلك ، بل القدر المسلّم في صدق عدم التذكية كون موضوعه على تقدير وجوده في الخارج ممّا يقبل التذكية ، فلا يقال للحائط مثلا : إنّه غير مذكّى ، وأمّا اعتبار وجود الموضوع في صدقه ، حتّى يمنع من جهته عدم صدق عدم