الدوام ، فهو ممنوع ؛ لامتناع دلالته على ذلك ، لأنّ دلالة اللفظ لا بدّ له من سبب واقتضاء ، والمفروض عدمه .
وإن أريد إمكان كونه مرادا في الواقع من الدليل وإن لم يكن الدليل مفيدا له ، ففيه - مع اختصاصه ( 2304 ) بالإجماع عند العامة ، الذي هو نفس مستند الحكم لا كاشف عن مستنده الراجع إلى النصّ ، وجريان مثله في المستصحب الثابت بالفعل أو التقرير ؛ فإنّه لو ثبت دوام الحكم لم يمكن حمل الدليل على الدوام - : أنّ هذا المقدار من الفرق لا يؤثّر فيما ذكره الغزالي في نفي استصحاب حال الإجماع ؛ لأنّ
شرح
أنّه قد لا تمكن إرادة العموم والدوام مع إجمال الدليل أيضا ، كما إذا تردّد بين العامّ والخاصّ أو المطلق والمقيّد ، لعدم إمكان إرادة العموم والدوام على تقدير كون المراد به الخاصّ أو المقيّد في الواقع .
لكن يرد على المصنّف رحمه اللّه : أنّ الفعل والتقرير وإن كانا مهملين من حيث الشمول للحالة الثانية ، إلّا أنّ اعتبارهما ليس كالإجماع على مذهب العامّة ، بل من حيث الكشف عن وجود حجّة ، وهي ما أنزله اللّه تعالى على نبيّه صلّى اللّه عليه وآله ، وبيّنه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله على أوصيائه ، نظير الإجماع على مذهب الخاصّة .
وثالثا : أنّ مجرّد إمكان إرادة الدوام من غير الإجماع من الأدلّة وعدمه فيه لا يوجب الفرق بينهما ، من حيث شمول أدلّة الاستصحاب نفيا وإثباتا لأحدهما دون الآخر ، كما أوضحه المصنّف رحمه اللّه .
ويرد عليه : منع كون مراد السيّد الصدر بيان الفرق بمجرّد ذلك ، لأنّ الظاهر أنّ مراده تخصيص مورد الاستصحاب بما أمكن إرادة الدوام من دليل المستصحب ، وبذلك يخرج استصحاب حال الإجماع ، لعدم إمكان ذلك فيه ، ثمّ إثبات الاستمرار في موارد جريان الاستصحاب بأمر آخر ، من أمارة أو عادة أو غيرهما ، كما يرشد إليه آخر كلامه .
2304 . أي : عدم إمكان الإرادة . وفي بعض النسخ : اختصاص منعه .