تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
لسان جماعة بقاعدة الشكّ الساري . ومقتضى التعبير بلفظ « كان » والعطف بالفاء في الرواية هو اختلاف زمان اليقين والشكّ ، وظاهر اعتبار اختلاف زمانهما هو اعتبار اتّحاد متعلّقهما ، فيكون مورد الرواية من قبيل الأوّل ، لعدم اعتبار ذلك في مورد قاعدة الاستصحاب كما عرفت . ويؤيّده أنّ هذا النقض على المعنى الأوّل مستعمل في أقرب مجازاته ، بخلافه على المعنى الثاني ، لأنّ حقيقة النقض - كما سيصرّح به المصنّف رحمه اللّه بعد الفراغ من بيان الأخبار ، هو رفع الهيئة الاتصاليّة كما في نقض الحبل ، والأقرب إليه بعد تعذّره رفع اليد عن آثار المتيقّن السابق التي رتّبها عليه في زمان اليقين كما هو مقتضى المعنى الأوّل ، لا رفع اليد عن ترتيبها عليه في زمان الشكّ ، كما هو مقتضى المعنى الثاني . ومن هنا يظهر أنّ في كلام المصنّف رحمه اللّه نوع مسامحة ، لأنّ ما ذكره من المعنى الأوّل أقرب المجازين لا المعنى الحقيقي . اللّهم إلّا أن يدّعي كونه معنى حقيقيّا عرفيّا ، ولكنّه ينافيه ما سيأتي من تسليمه لقائه على معناه اللغوي . هذا كلّه مضافا إلى أنّه لا ريب أنّ الرواية على تقدير أن يقال : إنّ من كان على يقين من شيء فشكّ فيه . والضمير المجرور على المعنى الأوّل راجع إلى نفس الشيء ، وعلى المعنى الثاني إلى بقائه ، إذ الاستصحاب - على ما يستفاد من تعاريفهم - هو الشكّ في بقاء المتيقّن السابق لا فيه نفسه . وحينئذ لا بدّ فيه إمّا من الالتزام بالاستخدام أو الالتزام بنوع مسامحة عرفيّة ، بدعوى كون الشكّ في نفس الشيء وفي بقائه أمرا واحدا في نظر أهل العرف ، نظرا إلى عدم اختلاف الشيء الواحد باختلاف أكوانه عندهم . وممّا ذكرناه من اختلاف نفس المعنيين واختلاف أحكام لفظ الرواية عليهما ، يظهر عدم إمكان إرادة الجامع بينهما من الرواية من باب عموم المجاز أو العمل بإطلاقها ، نظرا إلى عدم اعتبار تعلّق الشكّ فيها بنفس ما تعلّق به اليقين أو بقائه . مضافا إلى أنّ ظاهر الرواية اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ ، والمراد المضيّ