تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
إذ كلّ سبب للإتلاف - بعيدا كان أو قريبا - ليس موجبا له ، بل المدار على صدق الإتلاف عرفا ، وعلى التسبيبات في الجملة كما أشرنا إليه سابقا ، ولذا لم يحكم بعضهم بالضمان في هذه الموارد ، وكذا فيما حفر بئرا في ملكه أو في الأراضي المباحة فوقع فيه غيره . ووجه الإشكال عدم دلالة نفي الضرر على معانيه الأربعة المتقدّمة على ثبوت الضمان هنا ، بل وعلى معنى خامس أيضا قد أهملنا ذكره هناك ، وهو أن يكون المراد بقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » نفي الضرر في الأحكام الأوّلية ، بمعنى كونها بأسرها منافع بالنسبة إلى المكلّفين ، وليس فيها ضرر على العباد أصلا ، لأنّ الكلّ غير مسمن ولا مغن عن شيء في المقام . أمّا أوّلا : فإنّا قد أشرنا سابقا إلى أنّ هذه القاعدة موهونة بورود كثرة التخصيص عليها ، وأنّه لا بدّ في العمل بها في مورد من جبر وهنها بعمل الأصحاب بها في هذا المورد ، ولم يعمل أحد بها في المقام سوى ما عرفته من صاحب الرياض . وأمّا ثانيا : فإنّ نفي الحكم الواقعي في المقام بناء على المعنى الخامس الذي عرفته لا يستلزم الضمان ، لأنّه إذا فتح باب قفس طائر فطار ، فهذا الفعل في الواقع وإن لم يخل من أحد الأحكام الخمسة ، إلّا أنّه يحتمل أن يكون حكمه في الواقع هي الحرمة ، ولم يرض به الشارع في الواقع حتّى يترتّب عليه ضرر . وأمّا الحكم بالجواز في الظاهر لأصالة البراءة فهو مسامحة في العبارة ، وإلّا فأصالة البراءة لا تقتضي إلّا مجرّد نفي العقاب لا الإباحة التي هي أحد الأحكام الخمسة . ومع التسليم فالضرر حينئذ يكون مرتّبا على وجود الحكم ، لا على عدمه كما هو المفروض في المقام . وكيف كان ، فالقاعدة على هذا المعنى ساكتة عن نفي الضرر المرتّب على العدميّات . وستقف على زيادة توضيح لذلك . وأمّا بناء على سائر المعاني المتقدّمة ، فأمّا على المعنى الثاني والثالث الراجعين