تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
تقوم به البيّنة » ، فإنّ ظاهره حصول الاستبانة وقيام البيّنة لا التحصيل ( 1321 ) ، وقوله : « هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان » . لكن هذا وأشباهه مثل قوله عليه السّلام في اللحم المشترى من السوق : « كل ولا تسأل » وقوله عليه السّلام : « ليس عليكم المسألة ؛ إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم » وقوله عليه السّلام في حكاية المنقطعة التي تبيّن لها زوج : « لم سألت » واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحلّية ، فلا تشمل ما نحن فيه ، إلّا أنّ المسألة غير خلافيّة ، مع كفاية الإطلاقات .
شرح
1321 . لا يخفى أنّ المراد لو كان بيان وجوب تحصيل الاستبانة والبيّنة لم يدلّ أيضا على وجوب الفحص ، لأنّ المعنى حينئذ : والأشياء كلّها على هذا - يعني : على الإباحة - حتّى تتفحّص عنها فتستبين لك خلافها . ولا يقول به القائل بالفحص لو كان به هنا قول ، لأنّه إنّما يقول بوجوب الاحتياط قبل الفحص وبالبراءة بعده ، فالأولى ترك قوله : « لا التحصيل » .