تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الهلكة المحتملة والاطمئنان بعدم وقوعه فيها ، فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتّب على موافقته ومخالفته سوى الخاصيّة المترتّبة على الفعل أو الترك ، نظير أوامر الطبيب ونظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة لئلّا يقع التنازع ؟ وجهان من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إرادة الوجوب ومن سياق جلّ الأخبار الواردة في ذلك ؛ فإنّ الظاهر كونها مؤكّدة لحكم العقل بالاحتياط .
شرح
هذه الجهة ملحوظة فيه . وبالجملة ، إنّ الأمر الإرشادي هو طلب الفعل لا على الجهة المولويّة ، بل على جهة إراءة مصلحة المكلّف . وهو قد يكون إلزاميّا ، وقد يكون غير إلزامي ، كما يظهر بملاحظة أوامر الأطبّاء . فما قيل من خلوّ هذا الأمر من الطلب من رأس ضعيف جدّا . وتشمله مادّة الأمر وصيغه حقيقة إذا أريد به الإلزام ، بمعنى كونهما حقيقتين عند استعمالهما في الأمر الإرشادي الإلزامي ، لما قرّرناه في محلّه من كونهما حقيقتين في مطلق الإلزام . نعم ، حيث يطلقان ينصرفان إلى الأمر المولوي ، فلا بدّ في حملهما عليه من قرينة معيّنة ، كانصرافهما إلى الوجوب التعييني العيني النفسي عند الإطلاق ، مع كونهما حقيقتين في كلّ من التخييري والكفائي والغيري أيضا . ولذا جعله المصنف رحمه اللّه وجها في مقابل حمل الأمر بالاحتياط على الاستحباب ، مع كون الأمر في الثاني مجازا على الأقوى . فإن قلت : إنّه لا وجه للتردّد بينهما ، لأنّه مع قيام القرينة على عدم إرادة أحد فردي الحقيقة لا بدّ من حمله على الفرد الآخر ، لوجوب المحافظة على الحقائق مع عدم القرينة الصارفة . قلت : نعم ، ولكن لا ريب أنّ المدار في حمل الألفاظ على معانيها الحقيقيّة أو على المجازيّة مع القرينة على الظهور العرفي ، وشيوع استعمال اللفظ في المعنى المجازي ربّما يعارض ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي ، ومن هنا قد اختلفوا في المجاز المشهور على أقوال . واستعمال الأمر في الاستحباب من المجازات الراجحة ، بل قيل