تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
لذلك ( 1067 ) بأنّ الحقّ في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما ، فتعيّن العمل بأحدهما ، وإذا كان التقدير تقدير التعارض ، فلا بدّ للعمل بأحدهما من مرجّح ، والقياس يصلح أن يكون مرجّحا لحصول الظنّ به ، فتعيّن العمل بما طابقه . لا يقال : أجمعنا على أنّ القياس مطروح في الشريعة . لأنّا نقول : بمعنى أنّه ليس بدليل على الحكم ، لا بمعنى أنّه لا يكون مرجّحا لأحد الخبرين على الآخر ؛ وهذا لأنّ فائدة كونه مرجّحا كونه دافعا للعمل بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض ، فيكون العمل به لا بذلك القياس . وفيه نظر ، انتهى . ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين قدّست أسرارهم بعض الميل ، والحقّ خلافه ؛ لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة ؛ فإنّه لولا القياس كان العمل به جائزا ، والمقصود تحريم العمل به لأجل القياس ، وأيّ عمل أعظم من هذا ؟ والفرق بين المرجّح والدليل ليس إلّا أنّ الدليل مقتض لتعيّن العمل به والمرجّح رافع للمزاحم عنه ، فلكلّ منهما مدخل في العلّة التامّة لتعيّن العمل به ، فإذا كان استعمال القياس محظورا وأنّه لا يعبأ به في الشرعيّات كان وجوده كعدمه غير مؤثّر ، مع أنّ مقتضى الاستناد في الترجيح به إلى إفادته للظنّ كونه من قبيل الجزء لمقتضي تعيّن العمل ، لا من قبيل دفع المزاحم ، فيشترك مع الدليل المنضمّ إليه في الاقتضاء . هذا كلّه على مذهب غير القائلين بمطلق الظنّ ، وأمّا على مذهبهم فيكون القياس تمام المقتضي بناء على كون الحجّة عندهم الظنّ الفعلي ؛ لأنّ الخبر « * » المنضمّ إليه ليس له
شرح
1067 . يمكن أن يحتجّ له أيضا بوجه آخر ، وهو أنّه لا ريب في ثبوت التخيير بين الخبرين المتعارضين المتساويين ، وإذا فرض موافقة أحدهما للقياس جاء احتمال تعيّن الأخذ به ، فيدور الأمر حينئذ بين التعيين والتخيير ، والمقرّر في محلّه أنّ المتعيّن بمقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الأخذ بمحتمل التعيّن . ويرد عليه : أنّ العمل بالأصل إنّما هو فيما لا دليل على خلافه ، وما دلّ على كون وجود القياس كعدمه دليل على خلافه .
هامش
( * ) في بعض النسخ : بدل « الخبر » ، الجزء .
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 628 | الميرزا موسى التبريزي