تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
باب العلم وإن لم ينسدّ في غيرها ، الظاهر أنّه خلاف ( 665 ) مذهب الشيعة ، لا أقلّ من كونه مخالفا لإجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة ، كما يعلم ممّا ذكروه في القياس . والثاني : بأنّ إتيان الفعل حذرا من ترتّب الضرر على تركه أو تركه حذرا من التضرّر بفعله لا يتصوّر فيه ضرر أصلا ؛ لأنه من الاحتياط الذي استقلّ العقل بحسنه وإن كانت الأمارة ممّا ورد النهي عن اعتباره .
شرح
تكون حرمة التشريع ، لفرض اشتراك الجميع في ذلك . قلت أوّلا : إنّ هذه الخصوصيّة غير مجدية في المقام ، لأنّ الحرمة الناشئة من هذه الخصوصيّة إن كانت مع التديّن والالتزام بمؤدّاهما ، فقد عرفت أنّ هذه الحرمة ثابتة في سائر الظنون أيضا ولو لأجل التشريع ، وإن كانت مع تطبيق العمل على مقتضاهما فقد عرفت عدم الحرمة حينئذ أصلا . وثانيا : أنّه يحتمل أن تكون خصوصيّة خبر الفاسق والقياس ونحوهما غلبة مخالفتهما للواقع لا حزازة واقعيّة في العمل بهما ، إذ يحتمل أن يكون بعض الأمارات في نظر الشارع غالب المخالفة للواقع ، وبعضها يتساوى الموافقة والمخالفة ، وبعضها غالب الموافقة ، فأمر بالعمل بالأخير بالخصوص كخبر العادل ، ونهى عن الثاني بالعموم كالأمارات التي لم يقم دليل على جواز العمل بها ولا على المنع منها بالخصوص ، ونهى عن الأوّل بالخصوص كخبر الفاسق والقياس ونحوهما ، ولا ريب أنّ حرمة العمل بالأوّلين حينئذ تكون من باب التشريع . فإن قلت : إنّه لا دليل على ما ذكرت ، إذ يحتمل أن تكون خصوصيّة خبر الفاسق والقياس حزازة واقعيّة فيها غير ما ذكرت . قلت : ظاهر آية النبأ وأدلّة حرمة العمل بالقياس ما ذكرناه ، فتدبّر . 665 . لا يخفى أنّ العمل بالظنّ في مسألة انسدّ فيها باب العلم مع انفتاحه في غيرها من المسائل متّجه ، بناء على ما زعمه المحقّق القمّي رحمه اللّه من كون عدم وجوب العمل بالاحتياط في مورد الانسداد لأجل عدم الدليل على وجوبه ، مع كون اعتبار أصالة البراءة والاستصحاب لأجل إفادتهما الظنّ مطلقا ، إذ يمكن حينئذ أن يقال :
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 311 | الميرزا موسى التبريزي