تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وأمّا العدالة ، فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها بل في كثير منها التصريح بخلافه مثل رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه عن عليّ عليه السّلام ، والواردة في كتب بني فضّال ، ومرفوعة الكنانيّ وتاليها ( 542 ) . نعم ، في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة ، لكنّه محمول ( 543 ) على غير الثقة أو على أخذ الفتوى ؛ جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها ؛ وفي رواية بني فضّال شهادة على هذا الجمع ( 544 ) ، مع أنّ التعليل ( 545 ) للنهي في ذيل الرواية بأنّهم ممّن « خانوا اللّه ورسوله » يدلّ على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة ؛ فإنّ الغير الإمامي الثقة - مثل ابن فضّال وابن بكير - ليسوا خائنين في نقل الرواية ، وسيأتي توضيحه عند ذكر الإجماع إن شاء اللّه .
شرح
542 . لا يخفى أنّه لا صراحة في تالي المرفوعة في نفي العدالة . نعم ، تشمله من حيث وعد الجزاء لكلّ من حفظ أربعين حديثا . 543 . أي : عدم جواز أخذ معالم الدين من غير الشيعة محمول على كون غير الشيعة من غير الثقات . 544 . من حيث أمره عليه السّلام بالأخذ برواياتهم وترك آرائهم . 545 . في سابق رواية عبد اللّه الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم بن روح .