بعض 37 ( 374 ) من أنّ أدلّة حجّية خبر الواحد تدلّ على حجّيتها بمفهوم الموافقة ؛ لأنّه ربّما يحصل منها الظنّ الأقوى من الحاصل من خبر العادل . وهذا خيال ضعيف تخيّله بعض في بعض رسائله ، ووقع نظيره من الشهيد الثاني في المسالك حيث وجّه حجّية
شرح
374 . قيل : إنّ المراد بهذا البعض هو صاحب الرياض في رسالته المفردة في هذه المسألة . لكنّه إمّا اشتباه أو وقع خلل في النقل من المصنّف رحمه اللّه ، لأنّ صاحب الرياض لم يتمسّك فيها بمفهوم الموافقة لأدلّة اعتبار أخبار الآحاد ، بل بمفهوم الموافقة للإجماع على جواز استعمال الظنون الرجاليّة في تعديل الرواة وتفسيقهم وتمييز المشتركات ، وكذلك الظنون المستعملة في ترجيح متعارضات الأخبار . وضعّف ما يقال في دفع ما ذكره من أنّ المعتبر في مفهوم الموافقة ثبوت الأصل بخطاب لفظي ، والأمر في المقام ليس كذلك ، بما حاصله أنّ الإجماع عندنا ليس معتبرا من حيث هو ، بل من حيث كشفه عن قول الإمام عليه السّلام بلفظ معقد الإجماع أو مرادفه . وهو رحمه اللّه وإن لم يعبّر بلفظ مفهوم الموافقة بل بالأولويّة ، إلّا أنّ مقصوده ذلك . ومنه يظهر عدم ورود محذور إثبات القويّ بالضعيف على صاحب الرياض ، لما عرفت من أنّ مقصوده ليس التمسّك بمجرّد الأولويّة الظنّية حتّى يرد عليه ذلك ، بل بمفهوم الموافقة الذي لا يرد عليه ذلك . ومن هنا يظهر ما في قول المصنّف رحمه اللّه :
« مع أنّه ما كان استفادة حكم الفرع . . . » ، كيف وهو صرّح في كلامه بأنّ ما نحن فيه من قبيل قوله تعالى :فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّفي كون استفادة حكم الفرع من دليل لفظيّ دالّ على حكم الأصل . لا يقال : إنّ ما ذكره المصنّف مبنيّ على أنّ المقيس عليه اعتبار أخبار الآحاد دون الظنون المذكورة . لأنّا نقول : إنّ أدلّة اعتبار خبر الواحد من باب الظنّ الخاصّ إمّا الآيات أو الأخبار أو الإجماع على سبيل منع الخلوّ . ولا وجه لما ذكره على الأوّلين . وكذا على الثالث ، لما أشرنا إليه . وقد نقلنا كلامه على طوله بألفاظه في غاية المأمول ، وبيّنّا ما يرد عليه هنالك .
ثمّ إنّ الفرق بين القياس بطريق أولى والقياس الجليّ والخفيّ والمفهوم الموافق