تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم ، وأمّا العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجرّدة عن القرائن الموجّهة من متكلّم إلى مخاطب ، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئيّة ، كالوصايا الصادرة عن الموصي المعيّن إلى شخص معيّن ، ثمّ مسّت الحاجة إلى العمل بها مع فقد الموصى إليه ؛ فإنّ العلماء لا يتأمّلون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجّه إلى الموصى إليه المفقود . وكذا في الأقارير . أم كان في الأحكام الكلّية ، كالأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهم السّلام مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبيهم لا غير ؛ فإنّه لم يتأمّل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجّية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد إفهامه . ودعوى : كون ذلك منهم للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم عليهم السّلام من قبيل تأليف المصنّفين ، واضحة الفساد . مع أنّها لو صحّت لجرت في الكتاب العزيز ؛ فإنّه أولى بأن يكون من هذا القبيل ، فترتفع ثمرة التفصيل المذكور ؛ لأنّ المفصّل معترف بأنّ ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلّفين حجّة بالخصوص ، لا لدخوله في مطلق الظنّ ، وإنّما كلامه في اعتبار ظهور الكلام الموجّه إلى مخاطب خاصّ بالنسبة إلى غيره . والحاصل : أنّ القطع حاصل لكلّ متتبّع ( 252 )
شرح
252 . هذا توطئة لدفع ما يمكن أن يورد به على ما تمسّك به من إجماع العلماء على العمل بالظواهر من كون ذلك إجماعا عمليّا ، ووجه عملهم مجمل ، فلعلّهم عملوا بها من باب الظنون المطلقة ، لانسداد باب العلم بمرادات الشارع غالبا ، فلا يمكن إثبات حجّية الظواهر من باب الظنون الخاصّة بمثل هذا الإجماع . وحاصل الدفع هو دعوى القطع بكون عملهم بها من باب الظنون الخاصّة دون المطلقة ، لأنّ عملهم بها من حيث كونها ظواهر لا من حيث كونها من جملة أفراد الظنون المطلقة . ويشهد به أوّلا : أنّا نرى بالعيان عملهم بالظواهر على كثرتها كتابا وسنّة