تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
مثل المقام كما سيأتي في مسألة البراءة ، فلا بدّ له من الالتزام بوجوب الأخذ بالاعتقاد الجزمي وعدم جواز العمل بالظنّ . نعم ، من قال بالتخيير في تلك المسألة يجوز له العمل بالظنّ هنا ، لكون المقام من جزئيّات تلك المسألة . ويظهر من قوله في ذيل الجواب الثاني : « فلا يحتاج إلى تكلّف أنّ التكليف . . . » تقرير آخر للأصل ، فتدبّر . وكيف كان ، فقد أجاب عنه المصنّف رحمه اللّه أوّلا : بأنّ ما ذكر من القولين - من الأخذ بالمتيقّن لقاعدة الاشتغال ، أو الحكم بالتخيير لقاعدة البراءة - فيما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير إنّما هو في الأحكام التعبّدية دون العقليّة ، لأنّ الأولى هي التي يمكن فيها حصول الشكّ ودوران الأمر بين الأمرين ، بخلاف الثانية ، لأنّ الحاكم فيها حيث كان هو العقل فلا يمكن الإجمال في موضوع حكمه حتّى يحصل بسببه التردّد في حكمه ، كما أشار إليه في مسألة البراءة والاستصحاب ، لأنّ العقل لا يحكم بشيء إلّا بعد إحراز جميع قيود موضوعه ، فإن كان موضوعه جامعا لجميع قيوده يستقلّ بحكمه ، وإن كان فاقدا لبعضها أو كان العقل جاهلا بذلك فهو لا يحكم فيه بشيء أصلا والحاكم بوجوب المعرفة لمّا كان هو العقل ، لكون وجوب المقدّمة عقليّا لا شرعيّا ، لا يتصوّر الإجمال في موضوع حكمه ، وأنّ ما حكم بوجوبه هو مطلق الاعتقاد أو الاعتقاد الجزمي ، ليكون موردا لقاعدة الاشتغال أو البراءة ، بل هو حاكم بوجوب تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص الاعتقاد الجزمي من دون شكّ وتردّد أصلا . وثانيا بما حاصله : أنّ الكلام في المقام إنّما هو فيما كان الظنّ مخالفا للأصول والقواعد المعتبرة شرعا ، إذ لا أثر للخلاف في الموافق للأصل ، لكون العمل بالظنّ حينئذ عملا بالأصل . وحينئذ فالتمسّك في إثبات حرمة العمل بالظنّ المخالف للأصل بقاعدة الاشتغال المبنيّة على حرمة المخالفة الاحتماليّة للتكليف الثابت يقينا ، وترك التمسّك بكون العمل بالظنّ مخالفة قطعيّة للأصل الجاري في مورده ، أشبه