باعتباره والظن بعدم اعتباره ، يمكن الخدشة في الاعتبار بالخصوص ، لأن مرجعه إلى أن هذا الذي ظن بأن الشارع قد منع عنه هو بحكم العقل حجة قطعا ، ولا يلزم فيه محذور أصلا كما لا يخفى .
ومنه ظهر ما في ذيل كلامه « قده » « وحل ذلك - الخ » ، لأنه إن أراد عدم بقاء الظن بعدم الاعتبار بالخصوص حتى في حال الانسداد ومع ملاحظة الانسداد ، فقد عرفت أنه لا منافاة بين بقائه والقطع بالاعتبار ، بل قد عرفت سابقا أن إطلاق دليل المنع يقتضي منعه مطلقا ، حتى مع الانسداد ، غاية الأمر أنه لا يفيد القطع ، وإلا يكون مثل القياس .
وإن أراد عدم بقائه بملاحظة نتيجة دليل الانسداد ، وأنه لم يكن عن الظن المطلق .
فهو مسلم ، ولكن لا يفيد من يدعيه ، ولا يكون لسان دليل منعه الشرعي ناظرا إليه أبدا .
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 220
مساهمون: السيد عبد الله الشيرازى
ص٢٢٠