يترتّب الأثر على أحدهما دون الآخر ، كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد ، ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية ، فهناك صور أربع :
[ الصورة الأولى والصورة الثانية ] : أمّا الأوليان ، فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح والتخيير ، فهنا دعويان :
إحداهما : عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجّحات خلافا لجماعة . قال في محكي
Commentary
لزوم مخالفة عمليّة يكون من أمثلة المقام ، وبملاحظة أنّ محلّ الابتلاء لكلّ منهما أحد الاستصحابين يكون من أمثلة الصورة الآتية ، على ما في شرح الاعتمادي .
والصورة الرابعة : ما أشار إليه بقوله :
وإمّا أن يترتّب الأثر على أحدهما دون الآخر ، كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد ، ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية .
حيث يكون الأثر مترتّبا على استصحاب عدم التوكيل في شراء الجارية وهو استرجاع الجارية ، لا على استصحاب عدم التوكيل في شراء العبد لكونه أصلا مثبتا ، إذ يثبت باستصحاب عدم التوكيل في شراء العبد وقوع التوكيل في شراء الجارية ، فيصحّ العقد على ما في شرح الاعتمادي ، وليس في العمل باستصحاب عدم التوكيل في شراء الجارية مخالفة عمليّة ولا مخالفة الإجماع ، والتعارض بين الاستصحابين المذكورين ناشئ عن العلم الإجمالي بصدور أصل التوكيل عن الموكّل .