پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 426

پدیدآورندگان:

ص۴۲۶
في الاستبصار ، من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد . وربّما يظهر من الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب ممّا ذكره الشيخ ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه السّلام ، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إلّا أن يظهر فيه قرينة عليها : فمنها : ما روي عن بعضهم صلوات اللّه عليهم : « لمّا سأله بعض أهل العراق وقال : كم آية
شرح

[ في إرادة خلاف الظاهر من عدّة من الأخبار ]

وإمّا بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليه السّلام ، من تقيّة ، على ما اخترناه من أنّ التقيّة على وجه التورية . أي : بناء على أنّ التقيّة من باب إرادة خلاف الظاهر وإخفاء القرينة لا من باب الكذب المجوّز . أو غير التقيّة من المصالح الأخر . كما إذا أراد رجل نكاح امرأة من باب المتعة وأنت ترى فيه مفسدة ولا تجد سبيلا إلى منعه غير أن تقول المتعة محرّمة ، فتريد حرمة عرضيّة من جهة المفسدة أو الحرمة بدون إذنها وهو يتوهّم الحرمة الذاتيّة أو الحرمة مطلقا ، فيعارض دليل الجواز . وإلى ما ذكرنا من أنّ تعارض الأخبار ناشئ عن إرادة خلاف الظاهر وخفاء القرينة ينظر ما فعله الشيخ قدّس سرّه في الاستبصار ، من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار . فإنّه رحمه اللّه وإن كان قد أخذ في مقام العمل بما يقتضيه قانون التعارض من الترجيح والتخيير ، إلّا أنّه مع ذلك ذكر أنّ جميع المتعارضات قابل للجمع ، وبيّن لكلّ متعارضين وجه جمع من باب الجمع التبرعي . فجمع بينهما بإخراج أحد المتعارضين عن ظاهره ، كحمل اغتسل على الندب في فرض تعارض اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة ، قريب كما مرّ في تعارض دليلي العذرة أو بعيد ، كحمل الأمر على جواز الفعل والنهي على جواز الترك عند تعارضهما . وربّما يظهر من نفس الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب ممّا ذكره الشيخ ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الامام عليه السّلام ، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إلّا أن يظهر فيه قرينة عليها . فمنها : ما روي عن بعضهم صلوات اللّه عليهم ، لمّا سأله بعض أهل العراق وقال : كم آية