ومنها : أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعدّدا وراوي الأخرى واحدا ، أو يكون رواة إحداهما أكثر ، فإنّ المتعدّد يرجّح على الواحد والأكثر على الأقلّ ، كما هو واضح ، وحكي عن بعض العامّة عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى ، ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجّحات أيضا ، وهو ضعيف .
ومنها : أن يكون طريق تحمّل أحد الراويين أعلى من طريق تحمّل الآخر ، كأن يكون أحدهما بقراءته على الشيخ والآخر بقراءة الشيخ عليه .
Commentary
نعم ، يتمّ كلامه فيما إذا كان المرسل لا يرسل إلّا عن الثقة عند الكلّ ، وهو خارج عن المبحث ، كما في شرح الأستاذ .
ومنها : أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعدّدا ، بأن كانت الرواية واردة بطرق متعدّدة .
وراوي الأخرى واحدا ، بأن كانت الرواية واردة من طريق واحد .
أو يكون رواة إحداهما أكثر ، بأن وردت إحداهما مثلا بثلاثة طرق والأخرى بطريقين .
فإنّ المتعدّد يرجّح على الواحد والأكثر على الأقلّ ، كما هو واضح ، وحكي عن بعض العامّة وهو الكرخي على ما في التنكابني عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى .
فإنّ شهادة الأربع لا تقدّم على شهادة الاثنين وفتوى المجتهدين مثلا لا تقدّم على فتوى الواحد .
ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجّحات أيضا ، وهو ضعيف .
حاصل الجواب على ما في شرح الأستاذ أنّه لو لم يكن بالتعدّد والكثرة من مرجّحات الأخبار قياسا على الشهادة والفتوى لم تكن سائر المرجّحات أيضا مرجّحا قياسا عليهما ، وقد أثبتنا وجوب الترجيح بها .
وأمّا الشهادة والفتوى فعدم الترجيح فيهما بالتعدّد إنّما هو بالإجماع ، مع أنّ الترجيح بالكثرة والأعدليّة موجود في الشهادة أيضا ، وقد احتمل بعض ترجيح شهادة الأربع على الاثنين .
ومنها : أن يكون طريق تحمّل أحد الراويين أعلى من طريق تحمّل الآخر ، كأن يكون