دروس في الرسائل — صفحه 353
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل : إنّ المحمول عليه فعل المسلم هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعيّة ؟ [ تنبيهات أصالة الصحّة ] وينبغي التنبيه على أمور : [ الأوّل : إنّ المحمول عليه فعل المسلم هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعيّة ؟ ] الأوّل : إنّ المحمول عليه فعل المسلم هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعيّة ؟ . أي : الصحّة باعتقاد الحامل كما في الأوثق ، فيرجع الكلام إلى أنّ الثابت بقاعدة أصالة الصحّة هل هي الصحّة عند الفاعل أو الصحّة عند الحامل ؟ ثمّ الصور المتصوّرة في هذا المقام - من حيث علم الحامل بعلم الغير بصحيح الفعل وفاسده أو بجهله كذلك أو عدم علم الحامل بحال الفاعل ، ومن حيث تطابق اعتقاد الحامل والفاعل على الصحّة أو تخالفهما على نحو التباين الكلّي أو العموم والخصوص المطلق - وإن كانت كثيرة كما في الأوثق ، إلّا أنّا نكتفي بما في شرح الأستاذ الاعتمادي وهو واف بما يأتي في كلام المصنف قدّس سرّه من الصور حيث قال : [ صور لحاظ النسبة بين الصحّة في اعتقاد الحامل وبينها في اعتقاد الفاعل ] توضيح الكلام : إنّ حال النسبة بين اعتقاد الفاعل واعتقاد الحامل تتصوّر على سبعة وجوه : الأوّل : هو تطابق الصحيح باعتقاد الفاعل مع الصحيح باعتقاد الحامل الذي هو الصحيح الواقعي في نظره ، كما إذا اعتقدا معا بصحّة النكاح بالعربي فقط . الثاني : هو كون اعتقاد الحامل أعمّ من اعتقاد الفاعل ، كما إذا اعتقد الفاعل بصحّة النكاح بالعربي فقط ، واعتقد الحامل بصحّته بالفارسي أيضا . الثالث : عكس ذلك . الرابع : هو تباين الاعتقادين ، كما إذا اعتقد الفاعل بصحّته بالعربي فقط ، والحامل بصحّته بالفارسي فقط . الخامس : الجهل بالتطابق والتباين . السادس : كون الفاعل جاهلا بالمسألة . السابع : كونه مجهول الحال .