پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 336

پدیدآورندگان:

ص۳۳۶
المسألة الثالثة في أصالة الصحّة في فعل الغير . وهي في الجملة من الأصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين ، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد المتّفق عليها عند الشكّ ، إلّا إنّ معرفة مواردها ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الأصول ، يتوقف على بيان مدركها من الأدلّة الأربعة .
شرح

[ المسألة الثالثة : يقع الكلام في أصالة الصحّة في فعل الغير من جهات ]

المسألة الثالثة : في أصالة الصحّة في فعل الغير . وينبغي أن يقع الكلام فيها من جهات :

[ الجهة الأولى : في اعتبار أصالة الصحّة في فعل الغير ]

الجهة الأولى : في اعتبار أصالة الصحّة في فعل الغير .

[ الجهة الثانية : الفرق بين أصالة الصحّة في فعل الغير وبين قاعدة الفراغ ]

الجهة الثانية : في الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ .

[ الجهة الثالثة : في مدركها ]

الجهة الثالثة : في مدركها . أمّا الجهة الأولى فهو ما أشار إليه بقوله : وهي في الجملة أي : على نحو الإيجاب الجزئي من الأصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين . فقوله : في الجملة ، إشارة إلى ما يأتي في كلام المصنف قدّس سرّه من البحث في أنّ موردها ، هل هو خصوص صورة مطابقة اعتقادي الفاعل والحامل أو لا تختصّ بهذه الصورة ، بل تجري في جميع الصور ؟ وكذلك هل يكون موردها مختصّا بصورة الشكّ في الرافع كطروّ المفسد ، أو تجري في صورة الشكّ في المقتضي أيضا ؟ . وكيف كان فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد المتفق عليها عند الشكّ ، إلّا إنّ معرفة مواردها أي : أصالة الصحّة في فعل الغير ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار كما يأتي في الأمر الخامس ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الأصول الموضوعيّة كأصالة عدم البلوغ إذا شكّ في بلوغ البائع عند البيع مثلا يتوقّف على بيان مدركها بل تتوقّف معرفة مواردها على الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ وهو الجهة الثانية . وحاصل الفرق والامتياز على ما في تقرير سيدنا الأستاذ دام ظلّه يمكن بأحد وجهين :