ذلك في بعض الأمور المتقدّمة .
شرح
وقد تقدّم عدم اعتباره إلّا على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، كما أشار إليه بقوله : وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الأمور المتقدّمة . هذا تمام الكلام في المسألة الثانية .
پدیدآورندگان: الشيخ محمدي البامياني