پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 25

پدیدآورندگان:

ص۲۵
مخالف له . توضيح ذلك : إنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ، كما إذا وجبت الصلاة فعلا ، أو حرّم العصير العنبي بالفعل في زمان ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه . وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه . وقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر ، فالمستصحب هو وجوده التعليقيّ ، مثل : إنّ العنب كان حرمة مائه معلّقة على غليانه ، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان ، فإذا جفّ وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلّقة على الغليان ، فيحرم عند تحقّقه أم لا ؟ بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان .
شرح
ثبوت له إلّا فرضا ، فيجب الرجوع إلى الاستصحاب المخالف ، كاستصحاب الحلّيّة المتحقّق قبل الغليان في المثال المعروف . كما أشار إليه بقوله : والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له . توضيح ذلك : إنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ، كما إذا وجبت الصلاة فعلا ، أو حرّم العصير العنبي بالفعل في زمان ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه . وذلك على ما في شرح الأستاذ الاعتمادي أن يفرض مثلا أنّ صلاة الجمعة كانت واجبة في زمن الحضور ثمّ شكّ في وجوبها في زمن الغيبة ، وأن يفرض أنّ ماء العنب كان حراما كالخمر ثمّ شكّ في حرمته بعد الجفاف ، فلا إشكال - حينئذ - في جريان الاستصحاب فيه لوجود المستصحب في السابق بوجود محقّق بالفعل ، كما أشار إليه بقوله : وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه . وقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر ، فالمستصحب هو وجوده التعليقي ، مثل : إنّ العنب كان حرمة مائه معلّقة على غليانه ، فالحرمة وإن كانت موجودة حال العنبيّة قبل الغليان إلّا أنّها كانت معلّقة على الغليان ، كما أشار إليه بقوله : فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان ، فإذا جفّ وصار زبيبا ، فيشكّ في أنّ الزبيب هل هو محرّم على تقدير الغليان ، كما كان العنب محرّما على تقدير الغليان أم لا ؟ غاية الأمر حرمة الزبيب المعلّقة على الغليان تكون بالاستصحاب ، كما أشار إليه بقوله : فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلّقة على الغليان ، فيحرم عند تحقّقه أم لا ؟ بل